السيد أحمد الموسوي الروضاتي

587

إجماعات فقهاء الإمامية

فمن قال الدية على الحاكم . . . ومن قال يلزم الحاكم الدية ، منهم من قال يلزم على عاقلته ومنهم من قال يلزم ذلك في بيت المال ، وهو مذهبنا . * إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال وشهد وارثان عادلان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم وقيمته السدس فردت شهادتهما في نصف سالم للشبهة فلا ترد شهادتهما في النصف الباقي * إذا شهد اثنان لأمهما ولأجنبية في قذف فلا ترد شهادتهما لأمهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 251 ، 253 : فصل في الرجوع عن الشهادة : إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال ، وشهد وارثان ، أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم وقيمته ثلث المال . . . فأما إن كانت عادلة حكمنا بالرجوع عن عتق سالم ، لأن الوارثة عادلة فلا تجر نفعا ولا تدفع ضررا ، وأرققنا سالما وأعتقنا غانما . وأما إن كانت قيمة غانم أقل من قيمة سالم مثل أن كانت قيمة سالم الثلث وقيمة غانم السدس فالوارثة متهمة في رجوعها عن الزيادة على قيمة غانم وهو السدس ، لأنها تجر إلى نفسها نفعا بقدر سدس المال ، فردت شهادتهما في نصف سالم لأجل التهمة وهل ترد فيما بقي منه أم لا ؟ قال قوم ترد ، والآخرون قالوا لا ترد . وهذا أصل : كل شهادة ردت في بعض ما شهدت به لأجل التهمة ، هل ترد فيما بقي أم لا ؟ على قولين ، كما لو شهدا أنه قذف أمهما وأجنبية ردت لأمهما ، وهل ترد للأجنبية أم لا ؟ على قولين كذلك ههنا ، ردت شهادتهما في نصف سالم ، وهل ترد فيما بقي أم لا ؟ على قولين الصحيح عندنا أنها لا ترد ولا في نظايرها . فأما شهادتهما لأمهما فلا ترد عندنا ، لكن نفرض المسألة أنها ماتت وورثاها ، فإنها ترد حينئذ ، فمن قال ترد في الكل ، قال فإن كان الوارثة فاسقة فلا يحكم برجوعه عن عتق سالم ، فيعتق كله ، ويعتق كل غانم ، لأن قيمته سدس المال ، وسدس كل المال أقل من ثلث ما بقي ونحن نحكم بالوصية بثلث ما بقي ، فبأن نحكم بأقل من ثلث ما بقي أولى وأحرى ، فيعتق كل سالم وكل غانم . * إذا شهد أجنبيان أنه أوصى لعمرو بثلث ماله وشهد وارثان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وفقدنا التاريخ يقرع بينهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 253 : فصل في الرجوع عن الشهادة : إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال ، وشهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم وقيمته ثلث المال ، وفقدنا التاريخ أقرعنا بينهما ، فمن خرج قرعته عتق ، ورق الآخر ، فإن كانت بحالها فشهد أجنبيان أنه أوصى لعمرو بثلث ماله ، وشهد وارثان أنه أوصى لزيد بثلث ماله ، وفقدنا التاريخ ، عندنا مثل الأولى يقرع